يجد ماء ولا ترابا فأحدث، بطلت صلاته عندهم وإن لم يبطل حدثه طهارته.
٢٦١٢ – قالوا: ليس إذا أبطلها الكلام عمدا أبطلها سهوا؛ لأن عمد السلام في غير موضعه يبطلها ولا يبطلها سهوه.
٢٦١٣ – قلنا: لا فرق بينهما؛ إذا تعمد السلام ولم يقصد الخروج لم تبطل صلاته.
٢٦١٤ – قالوا: المعنى في الحدث أنه ليس من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة، فلم يفرق بين سهوه وعمده، والكلام من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة، فلهذا فرق بين سهوه وعمده.
٢٦١٥ – قلنا: علة الأصل غير مسلمة؛ لأن سيلان الاستحاضة حدث ولا يؤثر في الصلاة، فمن جنس الحدث ما لا يؤثر وإن استوى عمده وسهوه. وعلة الفرع تبطل بزيادة الأفعال؛ لأن في جنس سهوها ما لا يؤثر، وهو المشي القليل، وإن
التجريد
كان كثيره يستوي عمده وسهوه.
٢٦١٦ – ولأن التحريمة نهي فيها عن أفعال وأقوال، فإذا كانت الأفعال المنهي عنها يستوي فيها الساهي والعامد إذا كثرت، كذلك الأقوال.
٢٦١٧ – ولأن الصلاة نهي فيها عن أفعال وأقوال، أمر فيها بأفعال وأقوال: ثم كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد، كذلك ما نهي عنه.
٢٦١٨ – قالوا: اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به، ولم يفرق بين عمده وسهوه، وهو منهي عنه في غير موضعه، وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده.
٢٦١٩ – قلنا: لا فرق بين سلام الساهي والعامد عندنا [على ما قدمناه]. ولأنه قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه الصلاة، فلا يعتبر بنسيانه لصلاته، كلفظ الزيادة.
٢٦٢٠ – ولأن التحريمة عقد، وما يبطل العقود لا فرق فيه بين الجهل
٢٦١٦ – ولأن التحريمة نهي فيها عن أفعال وأقوال، فإذا كانت الأفعال المنهي عنها يستوي فيها الساهي والعامد إذا كثرت، كذلك الأقوال.
٢٦١٧ – ولأن الصلاة نهي فيها عن أفعال وأقوال، أمر فيها بأفعال وأقوال: ثم كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد، كذلك ما نهي عنه.
٢٦١٨ – قالوا: اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به، ولم يفرق بين عمده وسهوه، وهو منهي عنه في غير موضعه، وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده.
٢٦١٩ – قلنا: لا فرق بين سلام الساهي والعامد عندنا [على ما قدمناه]. ولأنه قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه الصلاة، فلا يعتبر بنسيانه لصلاته، كلفظ الزيادة.
٢٦٢٠ – ولأن التحريمة عقد، وما يبطل العقود لا فرق فيه بين الجهل
