الأولى، وصلاته معهم تطوع).
٢٦٨٣ – والجواب: أنه روي في هذه القصة أنه قال: (والأولى نافلة)، فجعل الفرض الثاني: وروي ما قالوه، فتعارضا. فإن كان الثاني والفرض فذلك في حال ما كان يعاد الفرض مرتين، فلا يكون متنفلا بعد الفجر. ولأن خبرهم لو ثبت أفاد الإباحة، نهيه – عليه السلام – عن الصلاة بعد الفجر والعصر يفيد الحظر، فكان أولى.
٢٦٨٤ – قالوا: صلاة راتبة أدركها مع جماعة فاستحب إعادتها، كالظهر والعشاء.
٢٦٨٥ – قلنا: الظهر والعشاء يجوز التنفل بعدهما بمثل عددهما، فلذلك جازت الإعادة، والفجر والعصر لا يجوز التنفل بعدهما فيما لا سبب له، كذلك فيما له سبب.
٢٦٨٦ – قالوا: إذا لم يصل مع القوم لحقته التهمة.
٢٦٨٧ – قلنا: إذا كان الامتناع له سبب ظاهر- وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت- زالت التهمة.* * *
التجريد
مسألة ١٤٤
إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
٢٦٨٨ – قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.
٢٦٨٩ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٦٩٠ – لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع). ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
٢٦٩١ – ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن
إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
٢٦٨٨ – قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.
٢٦٨٩ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٦٩٠ – لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع). ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
٢٦٩١ – ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن
