التجريد

« <
من 823
> »

المؤتم مع الإمام. وسجود السهو غير مسلم؛ لأن أبا الحسن كان يقول بوجوبه. ولو سلم فالمعنى فيه أنه لا يتكرر في [الصلاة بتكرار] سببه، أو لا ينتقل إليه عن قيام الصلاة، أو لا يفعل عقيب سببه.
٢٧٨٠ – قالوا: تلاوة فلا يجب بها السجود، كما لو قرأها ثانيا.
٢٧٨١ – قلنا: لا نسلم؛ لأن الثانية تجب عندنا وتتداخل وجوبها [في] وجوب الأولى، فتجزئ السجدة عنها، وهذا المعنى لا يمنع الوجوب كتكرار أسباب الحد.
٢٧٨٢ – قالوا: هذه عبادة لا فائدة فيها وأسباب الحدود يتعلق بها الوجوب ولا يقال إنها عبادة.
٢٧٨٣ – قالوا: لو كانت الثانية يتعلق بها الوجوب لم تجزأ الأولى، وقد

وجد الفعل قبل سبب الوجوب.
٢٧٨٤ – قلنا: لا يمتنع مثل هذا فيما يصح فيه التداخل، كحد القذف إذا استوفى ثم تكرر القذف.
٢٧٨٥ – ولو قلنا: إن التلاوة الثانية لا توجب لم يدل على أنها لا تجب ابتداء، كالحدث الثاني لا يوجب الوضوء وإن كان الأول يوجب.
٢٧٨٦ – قالوا: تلاوة لو كررها في المجلس لم يجب فعل الثانية، كذلك إذا تلاها أولا أصله آخر الحج.
٢٧٨٧ – قلنا: سجدة الحج لما ذكرت مقرونة بركن لم يكن موضع السجدة، كقوله: ﴿واسجدي وأركعي﴾، ولما ذكر السجود غير مقرون بركن على طريقة المخالفة للكفار كان موقع سجود واجب.
* * *
مسألة ١٥١
في المفصل ثلاث سجدات: في سورة النجم،
وفي سورة السماء انشقت، وفي سورة اقرأ

٢٧٨٧ – قال أصحابنا: في المفصل ثلاث سجدات: في سورة النجم، وفي سورة السماء [انشقت]، وفي سورة اقرأ.
٢٧٨٩ – وقال الشافعي في القديم: لا سجود فيه.
٢٧٩٠ – لنا: ما

« <
من 823
> »