التجريد

« <
من 823
> »

التي تجمع

الأمرين، ولو حملناه على السجدة لألغينا ذكر الركوع.
٢٨٠٤ – قالوا: روى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله – ﷺ -: في الحج سجدتان؟ فقال: (نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما).
٢٨٠٥ – قلنا: رواه ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة، وابن لهيعة: ضعفه الدارقطني في كتابه، ومشرح: ثقال البستني: كنيته أبو مصعب، عداده في أهل مصر، يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير [لا يتابع] عليها، والصواب ترك ما انفرد به والذي يلحق بتركهما. وما نقوله أقرب إلى الظاهر؛ لأنا نحملهما على الوجوب وإن خالفنا بين صفتهما فيجوز أن يستحق الذم، ومخالفنا حملهما على الاستحباب، والذم لا يستحق بتركه.
٢٨٠٦ – قالوا: روي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله خمس عشرة سجدة، ثلاثة في المفصل وسجدتان في الحج.
٢٨٠٧ – قلنا: هذا يدل على تلاوة ما فيه ذكر السجود [وليس كل ما فيه ذكر السجود] وجب عنده.
٢٨٠٨ – قالوا: فما فائدة النقل.
٢٨٠٩ – قلنا: الافتخار بكثرة القراءة على رسول الله – ﷺ -، كما روي [عن] ابن مسعود أنه قال: علمني رسول الله – ﷺ – سبعين سورة، وزيد بن ثابت في الكتاب له ذؤابتان.
٢٨١٠ – قالوا: روي/: في الحج سجدتان، عن عمر، وعلى، وابن عمر، وأبي الدرداء، ولا يعرف له مخالف.
٢٨١١ – قلنا: روي عن ابن عباس: في الحج سجدة واحدة. وهي الأولى. وقد روي عن ابن عباس مثل قولهم. وعن إبراهيم، ويحيى بن وثاب، ومسروق، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وسعيد بن المسيب، والحسن أن في الحج سجدة واحدة، وهي الأولى. وخلاف هؤلاء معتد به

« <
من 823
> »