ذا الثدية يوم النهروان سجد.
٢٨٥٥ – والجواب: أن هذا يدل على جواز السجود، ونحن لا نأبى ذلك على إحدى الروايتين، وإنما نمنع أن يكون مسنونا، وما ذكروه لا يدل على السنة؛ [ألا ترى أن النعم] [الظاهرة اتفقت للنبي – ﷺ – أكثر مما ذكروه وكذلك لأبي بكر، فلو كان السجود مسنونا] لم يترك عند سببه.
٢٨٥٦ – وقد روي أن النبي – ﷺ – لما بلغه قتل أبي جهل صلى ركعتين، ولما فتح مكة
التجريد
صلى ركعتين، ولم يدل ذلك على أن صلاة الشكر مسنونة، فكذلك لا يدل [على] أن السجود مسنون.
* * *
* * *
مسألة ١٥٩
إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز
٢٨٥٧ – قال أصحابنا: إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز.
٢٨٥٨ – وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون بين يديه بناء، وكذلك قالوا. إذا صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها، أو توجه إلى الباب وليس له عتبة.
٢٨٥٩ – لنا: قوله تعالى: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾، ولم يفصل بين حال دون حال.
٢٨٦٠ – ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾، والشطر يعبر به عن البعض، ومن صلى على سطحه فقد توجه ما بين يديه منه.
٢٨٦١ – ولا يقال: إنه لم يتوجه إلى شيء منه؛ ألا ترى أن الكعبة تحته وليست بين يديه؛ لأن هواها بين يديه، وهواء البقعة من البقعة؛ لأنه متوجه إلى الأرض التي بين يديه بناء جاز وإن لم يكن، كمن صلى خارج الكعبة ومن
إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز
٢٨٥٧ – قال أصحابنا: إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز.
٢٨٥٨ – وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون بين يديه بناء، وكذلك قالوا. إذا صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها، أو توجه إلى الباب وليس له عتبة.
٢٨٥٩ – لنا: قوله تعالى: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾، ولم يفصل بين حال دون حال.
٢٨٦٠ – ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾، والشطر يعبر به عن البعض، ومن صلى على سطحه فقد توجه ما بين يديه منه.
٢٨٦١ – ولا يقال: إنه لم يتوجه إلى شيء منه؛ ألا ترى أن الكعبة تحته وليست بين يديه؛ لأن هواها بين يديه، وهواء البقعة من البقعة؛ لأنه متوجه إلى الأرض التي بين يديه بناء جاز وإن لم يكن، كمن صلى خارج الكعبة ومن
