التجريد

« <
من 823
> »

يطرأ على صلاته الفساد، أو حالة مدركها يكون مدركا للجماعة، فصار كما قبل القعدة.
٢٩٦٥ – ولا يقال: ما بعد السلام يلحق الفساد فيه عندكم إذا عاد إلى السجود؛ ولأن التعليل لما قبل السلام في حق من لا سهو عليه، وهناك بعد السلام لا يجوز أن يلحق الفساد.
٢٩٦٦ – احتجوا: حديث أبي سعيد أن النبي – ﷺ – قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين).
٢٩٦٧ – قالوا: وإنما يستيقن التمام قبل السلام.
٢٩٦٨ – والجواب: أن تمام الصلاة يقع بالسلام، فهو لا يستيقن تمامها قبل وجوده، فاقتضى الخبر فعل السجود بعد السلام.
٢٩٦٩ – قالوا: روى ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمعه يحدث عمر ابن الخطاب [- رضي الله عنه -] قال: قال رسول الله – ﷺ -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، جعلها ثلاثا وأضاف إليها أخرى فإذا أراد أن يسلم سجد سجدتين).
٢٩٧٠ – والجواب: أن في الصلاة سلامين عندنا، فاحتمل السلام الثاني واحتمل

الأول، فسقطا.
٢٩٧١ – قالوا: روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي – ﷺ – قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كان الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين).
٢٩٧٢ – والجواب: أن قوله (قبل التسليم): يحتمل التسليم الأول ويحتمل الثاني.
٢٩٧٣ – ولا يقال: إنه ذكر (السلام) بالألف واللام، فإن كانتا للجنس اقتضى فعل السجود قبل السلامين، وإن كانتا للعهد فالمعهود الأول؛ وذلك لأن

« <
من 823
> »