التجريد

« <
من 823
> »

نية الإيماء، فكذلك الرخصة في الأعداد تجوز من غير نية الرخصة. ولأنه مؤدي للفرض فلا يحتاج مع نية صلاة معينة إلى نية أخرى، كالظهر والجمعة.
٣٨١٦ – احتجوا: بأن الأصل الإتمام، والقصر رخصة، فإذا أطلق النية لزمه الأربع فلم يجز فعل الركعتين.
٣٨١٧ – وهذا غير مسلم؛ لأن الفرض عندنا في هذه الحالة لا يخير فيه، فإذا أطلق النية لم يلزم بها إلا ركعتان.

مسألة ٢١٥
إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر

٣٨١٨ – قال أصحابنا: إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر.
٣٨١٩ – وقال الشافعي: إن كان بقي من الوقت ما يصلي فيه أقل من أربع ركعات لزمه الإتمام.
٣٨٢٠ – وهذا فرع على أصلنا: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت مقدار التحريمة، فمتى حصل وقت الوجوب وهو مسافر جاز له أن يصلي صلاة المسافر، كما قبله. ولأنه وقت لو أقام فيه المسافر لم يجز له أن يقصر، فإذا سافر فيه المقيم جاز له القصر، كما لو بقي مقدار أربع ركعات. ولأنه سافر مع بقاء شيء من الوقت، فأشبه إذا سافر في وسط الوقت.
٣٨٢١ – والمخالف بنى على أصله: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، وإذا استقر الفرض لم يتغير بعد ذلك، وهذا أصل نخالفه فيه.
* * *
مسألة ٢١٦
إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر

٣٨٢٢ – قال أصحابنا: إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر.
٣٨٢٣ – وقال الشافعي: يلزمه الإتمام.
٣٨٢٤ – وهذا فرع على أصلنا: أن فعل الركعتين

« <
من 823
> »