دخلتها وهي قرية، لا يمنع أن تكون نقضت عما كانت عليه، أو تكون قرية فيها أسواق قريبة وسلطان وجامع.
٣٩٦٠ – قالوا: روي عن كعب بن مالك أنه قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في [هزم النبيت] من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات.
٣٩٦١ – والجواب: أن الحرة من توابع المصر، [وتوابع المصر] تقام فيها
التجريد
الجمعة عندنا.
٣٩٦٢ – وقولهم: إن ابن حنبل قال: بين هذا المكان وبين المدينة ميل، لا يؤثر، [لأن] عندنا يجوز أن يقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل.
٣٩٦٣ – قالوا: روى عبد الله بن بدر قال: كان طلق بن علي يجمع بنا بقرن: قرية من اليمن، وذكر [أن] رسول الله – ﷺ – أمره بذلك.
٣٩٦٤ – والجواب: أنه لم يروه إلا الساجي، وهو ضعيف فيما يرويه عند أهل النقل، ولم يذكر الإسناد فينظر فيه، ويحتمل أن تكون بلدة سماها قرية على ما قدمنا.
٣٩٦٥ – قالوا: أبنية مجتمعة يستوطنها عدد ينعقد بهم الجمعة، فصح منهم إقامة الجمعة، كأهل المصر.
٣٩٦٦ – والجواب: أنا نقول بموجبها؛ لأن أهل هذه البقعة يصح منهم الجمعة في المصر عندنا. والمعنى في المصر أنه موضع لإقامة السلطان غالبا، وهذا الذي يفعل الجمعة. ولما كان السواد ليس بموضع لإقامتها لم يجز فعلها فيه.
٣٩٦٧ – قالوا: إقامة صلاة فوجب أن لا يكون من شرطها المصر، كسائر الصلوات.
٣٩٦٨ – قلنا: اعتبار هذه الصلاة كسائر الصلوات في مكان إقامتها فاسد؛ بدلالة اختصاصها بمكان باتفاق، وإن كانت سائر الصلوات لا تختص.
ولأنا نقول: فوجب أن يستوي إقامتها في [السواد] والبوادي، كسائر الصلوات.
٣٩٦٢ – وقولهم: إن ابن حنبل قال: بين هذا المكان وبين المدينة ميل، لا يؤثر، [لأن] عندنا يجوز أن يقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل.
٣٩٦٣ – قالوا: روى عبد الله بن بدر قال: كان طلق بن علي يجمع بنا بقرن: قرية من اليمن، وذكر [أن] رسول الله – ﷺ – أمره بذلك.
٣٩٦٤ – والجواب: أنه لم يروه إلا الساجي، وهو ضعيف فيما يرويه عند أهل النقل، ولم يذكر الإسناد فينظر فيه، ويحتمل أن تكون بلدة سماها قرية على ما قدمنا.
٣٩٦٥ – قالوا: أبنية مجتمعة يستوطنها عدد ينعقد بهم الجمعة، فصح منهم إقامة الجمعة، كأهل المصر.
٣٩٦٦ – والجواب: أنا نقول بموجبها؛ لأن أهل هذه البقعة يصح منهم الجمعة في المصر عندنا. والمعنى في المصر أنه موضع لإقامة السلطان غالبا، وهذا الذي يفعل الجمعة. ولما كان السواد ليس بموضع لإقامتها لم يجز فعلها فيه.
٣٩٦٧ – قالوا: إقامة صلاة فوجب أن لا يكون من شرطها المصر، كسائر الصلوات.
٣٩٦٨ – قلنا: اعتبار هذه الصلاة كسائر الصلوات في مكان إقامتها فاسد؛ بدلالة اختصاصها بمكان باتفاق، وإن كانت سائر الصلوات لا تختص.
ولأنا نقول: فوجب أن يستوي إقامتها في [السواد] والبوادي، كسائر الصلوات.
