التجريد

« <
من 823
> »

عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذنون قام عمر فسكتنا فلم يتكلم أحد.
٤٠٨٤ – والجواب: أنه روي عن ابن مسعود وابن عباس كراهة الصلاة والكلام في هذه الأوقات، ويحتمل أن يكون عمر تحدث والمؤذن يؤذن خارج المسجد، أو

يكون تكلم بما لابد منه، ومن أصحابنا من قال: إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا الوقت بما لابد منه، وإن لم يجز للمؤتم.
٤٠٨٥ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.
٤٠٨٦ – والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.
٤٠٨٧ – قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.
٤٠٨٨ – والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.
٤٠٨٩ – قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.
٤٠٩٠ – قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].
٤٠٩١ – [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة، فوجب أن يكون حين الخطبة].
٤٠٩٢ – قلنا: هذا يبطل بالعقدة بين الخطبتين، أن الإنصات واجب وإن لم يسمع الخطبة.
* * *
مسألة ٢٣٦
إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة

٤٠٩٣ – قال أصحابنا: إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة.
٤٠٩٤ – وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز.
٤٠٩٥ – لنا: ما روي أن

« <
من 823
> »