النبي – ﷺ – أمر أبا بكر – رضي الله عنه – أن يصلي بالناس ثم وجد في بعض الأيام [في نفسه] خفة فخرج فوقف عن يسار أبي بكر فابتدأ بالقراءة من الموضع الذي انتهى أبو بكر إليه. فدل على جواز الاستخلاف وفعل الصلاة بإمامين.
٤٠٩٦ – وروي أن النبي – ﷺ – خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر [- رضي الله عنه -] فلما رجع رسول الله [- ﷺ -] رآه الناس صفقوا، فالتفت أبو بكر، فرأى النبي – ﷺ – فتأخر، فقال له النبي/ – ﷺ -: (مكانك)، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله – ﷺ -، فلما قضى صلاته قال له: (ما منعك أن تقف؟) فقال أبو بكر – رضي الله عنه -: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة يتقدم بن يدي رسول الله – ﷺ -. ولأن
التجريد
الجماعة تنتظم الإمام والمأموم، فإذا جاز أن يخلف الإمام غيره جاز أن يخلف الإمام غيره. ولأن حدث المأموم لم يغير الصلاة عن حكم الجماعة، كذلك حدث الإمام، بعلة اشتراكهما فيها.
٤٠٩٧ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – كبر بأصحابه ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم: كما أنتم، ودخل الحجرة واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم. ولو جاز الاستخلاف لاستخلف. وروى عن عمر أنه أحرم [وتذكر أنه جنب، قال: كما أنتم، وخرج فاغتسل وعاد فصلى. وعن علي أنه أحرم] ثم خرج وتطهر ورجع فأتم صلاته.
٤٠٩٨ – والجواب: أنا قد بينا أن النبي – ﷺ – استأنف الصلاة بعد العود. ولو ثبت ما قالوه لم يدل؛ لأنه لم يصح دخوله
٤٠٩٧ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – كبر بأصحابه ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم: كما أنتم، ودخل الحجرة واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم. ولو جاز الاستخلاف لاستخلف. وروى عن عمر أنه أحرم [وتذكر أنه جنب، قال: كما أنتم، وخرج فاغتسل وعاد فصلى. وعن علي أنه أحرم] ثم خرج وتطهر ورجع فأتم صلاته.
٤٠٩٨ – والجواب: أنا قد بينا أن النبي – ﷺ – استأنف الصلاة بعد العود. ولو ثبت ما قالوه لم يدل؛ لأنه لم يصح دخوله
