التجريد

« <
من 823
> »

يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
٤١٤٧ – قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.
٤١٤٨ – وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.
٤١٤٩ – لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾، ولم يفصل. وروي أنه – عليه السلام – نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي – ﷺ – كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.

٤١٥٠ – وروي أنه كان يقرا بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾. وروى أبو هريرة أن النبي – ﷺ – كان يقرأ بسورة الجمعة و﴿إذا جاءك المنافقون﴾، وهذا يدل على أن القراءة فيها لا تتعين. ولأنها صلاة من الصلوات فلا يسن فيها مع الفاتحة سورة بعينها، كسائر الصلوات. ولأن كل سورة لا تتعين في الظهر لا تتعين في الجمعة، كسائر السور. وأما حديث أبي هريرة فقد بينا أنه قد روي خلافه، فدل على أن القراءة لا تختص.
٤١٥١ – قالوا: لأنها تواليها في التأليف، ولأن المنافقين يستمعون إليها.
٤١٥٢ – قلنا: سورة الجمعة لا تتعين عندنا، فلا معنى لاعتبار ما يليها. فأما استماع المنافقين فموجود في سائر الصلوات.
* * *
مسألة ٢٤١
إذا دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة خرجت من أن تكون فرضا

٤١٥٣ – قال أصحابنا: إذا دخل وقت العصر وهو في صلاة [الجمعة خرجت من أن تكون فرضا.
٤١٥٤ – وقال الشافعي: يبني عليها الظهر.
٤١٥٥ – لنا: أن] الجمعة والظهر صلاتان مختلفتان؛ بدلالة

« <
من 823
> »