التجريد

« <
من 823
> »

يكون محلا للتكبير، كالسجود.
٤٢٤٣ – قلنا: السجود لم يجر مجرى القيام في باب الإدراك، ليس كذلك الركوع؛ لأنه بخلافه.
٤٢٤٤ – قالوا: تكبيرة الركوع إلى الركوع أقرب من تكبير العيد إليه، فإذا لم يؤمر بها حال الركوع فتكبير العيد أولى.
٤٢٤٥ – قلنا: تكبيرة الركوع تقعل على طريق العلامة، فإذا فعلت في غير محلها خرجت من غير موضعها، وتكبير العيد مقصود في نفسه، فلذلك جاز أن يثبت حكمه مع فوات علة الموضع له.
* * *

مسائل تكبيرات التشريق [٢٤٩ – ٢٥٨]
مسألة ٢٤٩
البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة

٤٢٤٦ – المشهور عن أصحابنا: أنه يبتدئ بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة.
٤٢٤٧ – ومن أصحاب الشافعي من قال: عقيب الظهر من يوم النحر قولا واحدا. ومنهم [من] قال: ثلاثة أقوال:
أحدها: الفجر من يوم عرفة.
والثاني: المغرب من ليلة النحر.
والثالث: الظهر من يوم النحر.
٤٢٤٨ – لنا: قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾، روى جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم قالوا: أيام العشر. ومنهم من قال: يوم النحر ويومان
بعده، والاسم إذا تناول شيئين حمل على أولهما، فظاهر الآية يقتضي أن يكبر من أول العشر إلا ما قام عليه الدليل. ولأن مجموع القولين أن يوم النحر من الأيام، فيقتضي التكبير في أوله.
٤٢٤٩ – ولا يقال: إن المراد ﴿واذكروا﴾ لأجل ما رزقكم من بهيمة الأنعام؛ وذلك لأن المراد به ﴿واذكروا﴾ لأجل ما رزقكم من بهيمة [الأنعام] ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾. ويدل عليه: ما روى جابر قال: صلى رسول الله – ﷺ – صلاة الصبح من يوم عرفة

« <
من 823
> »