لله تعالى، وسائر العبادات [يفعل مثلها] لغير الله تعالى؛ لأنه يتطهر تبردا، ويمسك عن الأكل تداويا، ويدفع تلطفا، ويحج لتجارة، والإيمان والصلاة لا يفعلان إلا لله، وقد قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾، أي: صلاتكم.
٤٣٩٩ – والجواب: أن الصلاة قد تفعل نفاقا ومراءاة، فلا يقصد بها الله تعالى، والحج إذا فعل للتجارة فهو مفعول لله تعالى وإن انبعث للتجارة في سفره.
٤٤٠٠ – قالوا: تسمية الصلاة إيمانا.
٤٤٠١ – فلا حجة فيه؛ لأن النبي – ﷺ – قال: (الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق)، فسمى ذلك إيمانا.
التجريد
٤٤٠٢ – قالوا: أحكام الشرع التابعة للإيمان ضربان: مأمور به، ومنهي عنه، قم في المنهي عنه: ما يقتل بفعله مع اعتقاد وجوبه، وهو الزنا والقتل، كذلك يجب في المأمور ما يجب القتل بتركه مع اعتقاد وجوبه.
٤٤٠٣ – قلنا: عندنا المأمور به من طريق الشرع يجوز أن يقتل بتركه، وهو ترك التزام الجزية وترك التعظيم للنبي – ﷺ -.
٤٤٠٤ – ولأن المنع من الزنا لا يقتل [بتركه وإنما يقتل بإيقاع] فعل آخر، وهو جحود الصلاة لغير الله تعالى.
* * *
٤٤٠٣ – قلنا: عندنا المأمور به من طريق الشرع يجوز أن يقتل بتركه، وهو ترك التزام الجزية وترك التعظيم للنبي – ﷺ -.
٤٤٠٤ – ولأن المنع من الزنا لا يقتل [بتركه وإنما يقتل بإيقاع] فعل آخر، وهو جحود الصلاة لغير الله تعالى.
* * *
مسائل الجنائز [٢٦٧ – ٢٩٥]
مسألة ٢٦٧
الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
٤٤٠٥ – قال أصحابنا: الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل.
٤٤٠٦ – وقال الشافعي: السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل يده فيغسل بدنه، فإن كان ضيقا جرده.
٤٤٠٧ – لنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اجتمعوا لغسل النبي – ﷺ – لم يدروا
مسألة ٢٦٧
الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
٤٤٠٥ – قال أصحابنا: الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل.
٤٤٠٦ – وقال الشافعي: السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل يده فيغسل بدنه، فإن كان ضيقا جرده.
٤٤٠٧ – لنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اجتمعوا لغسل النبي – ﷺ – لم يدروا
