كان موجودا لم يجز إسقاط الغسل بالشك.
التجريد
مسالة ٢٨٣
إذا قتل الصبي غسل
٤٥٨٥ – قال أبو حنيفة: إذا قتل الصبي غسل، وقالا: لا يغسل.
٤٥٨٦ – وبه قال الشافعي.
٤٥٨٧ – لنا: ما روي (أن الملائكة غسلت آدم – عليه السلام – وقالت: هذه سنة موتاكم)، وهو عام. ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل، كمن قتل في المصر، ولأن الشهادة يقع بها تطهير الذنوب من طريق الحكم، فيصير كالغسل من طريق المشاهدة، وهذا المعنى لا يوجد في الصبي، ولأن سقوط غسله إنما هو لتعظيمه، حتى حكم طهارة دمه، والتعظيم المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في المكلفين.
٤٥٨٨ – ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له ذنبا في الحال إذ الذنوب لا تختص الأفعال المشاهدة بل توجد بالاعتقادات وأفعال القلب، ولأنه صار مكلفا، فاستحق الثواب بفعله.
إذا قتل الصبي غسل
٤٥٨٥ – قال أبو حنيفة: إذا قتل الصبي غسل، وقالا: لا يغسل.
٤٥٨٦ – وبه قال الشافعي.
٤٥٨٧ – لنا: ما روي (أن الملائكة غسلت آدم – عليه السلام – وقالت: هذه سنة موتاكم)، وهو عام. ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل، كمن قتل في المصر، ولأن الشهادة يقع بها تطهير الذنوب من طريق الحكم، فيصير كالغسل من طريق المشاهدة، وهذا المعنى لا يوجد في الصبي، ولأن سقوط غسله إنما هو لتعظيمه، حتى حكم طهارة دمه، والتعظيم المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في المكلفين.
٤٥٨٨ – ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له ذنبا في الحال إذ الذنوب لا تختص الأفعال المشاهدة بل توجد بالاعتقادات وأفعال القلب، ولأنه صار مكلفا، فاستحق الثواب بفعله.
٤٥٨٩ – احتجوا: بما روي (أن النبي – ﷺ – قال في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم).
٤٥٩٠ – والجواب: أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم غير بالغ، وقد نقل عدد القتلى وليس فيهم صغير، ولا يجوز اعتبار التعليل؛ لأنا لا نعلم أنه وجد في الصغار.
٤٥٩١ – قالوا: مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في حقه، كالبالغ.
٤٥٩٢ – قلنا: يبطل بمن قتله المسلمون في معترك الكفار. ولأن البالغ ممن يستحق الثواب بفعله؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق لتعظيم وهذا لا يوجد في الصبي.
٤٥٩٣ – قالوا: الصبي كالبالغ في أحكام الموت، أصله: إذا مات حتف أنفه.
٤٥٩٤ – قلنا: إذا مات حتف أنفه فليس هناك
٤٥٩٠ – والجواب: أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم غير بالغ، وقد نقل عدد القتلى وليس فيهم صغير، ولا يجوز اعتبار التعليل؛ لأنا لا نعلم أنه وجد في الصغار.
٤٥٩١ – قالوا: مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في حقه، كالبالغ.
٤٥٩٢ – قلنا: يبطل بمن قتله المسلمون في معترك الكفار. ولأن البالغ ممن يستحق الثواب بفعله؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق لتعظيم وهذا لا يوجد في الصبي.
٤٥٩٣ – قالوا: الصبي كالبالغ في أحكام الموت، أصله: إذا مات حتف أنفه.
٤٥٩٤ – قلنا: إذا مات حتف أنفه فليس هناك
