التجريد

« <
من 823
> »

يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره. ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة رضي الله عنها أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة.
٤٦٩٣ – وما روي هم عمر أنه صلى على أبي بكر – رضي الله عنهم – في المسجد، وصلى صهيب على عمر – رضي الله عنهم – في المسجد، يجوز أن يكون في مسجد الجنائز.
٤٦٩٤ – ولأنه لا يثبت به إجماعا مع إنكار من أنكر على عائشة رضي الله عنها.
٤٦٩٥ – قالوا: صلاة شرعية، [فلم يكره] فعلها في المسجد، كسائر الصلوات. د
٤٦٩٦ – قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا، وإنما يكره إدخال الميت. ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد، ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول.
٤٦٩٧ – قالوا: المسجد أفضل من غيره من البقاء، فكانت الصلاة فيه أفضل.
٤٦٩٨ – قلنا: من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل، وإن كان المسجد أفضل البقاع.
* * *

مسألة ٢٩٠
لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

٤٦٩٩ – قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.
٤٧٠٠ – وقال الشافعي: لا يكره.
٤٧٠١ – لنا: حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: (نهانا رسول الله – ﷺ – أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.
٤٧٠٢ – وقد روي (أنه – ﷺ – نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي

« <
من 823
> »