لا سبب لها.
٤٧٠٣ – احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).
٤٧٠٤ – وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا
التجريد
بمحضر من الصحابة – رضي الله عنهم -.
٤٧٠٥ – والجواب: أن عندنا لا تكره في هذين الوقتين وإنما تكره عند الغروب.
٤٧٠٦ – قالوا: صلاة لها سبب لم يسن لها البدل؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه كعصر يومه.
٤٧٠٧ – قلنا: عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه، وكذلك يجوز العصر، ويكره تأخيرها إليه، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة، وهذا لا يوجد في الجنازة.
٤٧٠٨ – قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له دون ما له سبب قياسا على الوقتين.
٤٧٠٩ – قلنا: إنما منع من الصلاة في الوقتين لا لمعنى في الوقت، بدلالة أنه تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات، وليس كذلك الأوقات الثلاثة؛ لأنه منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها.
* * *
٤٧٠٥ – والجواب: أن عندنا لا تكره في هذين الوقتين وإنما تكره عند الغروب.
٤٧٠٦ – قالوا: صلاة لها سبب لم يسن لها البدل؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه كعصر يومه.
٤٧٠٧ – قلنا: عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه، وكذلك يجوز العصر، ويكره تأخيرها إليه، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة، وهذا لا يوجد في الجنازة.
٤٧٠٨ – قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له دون ما له سبب قياسا على الوقتين.
٤٧٠٩ – قلنا: إنما منع من الصلاة في الوقتين لا لمعنى في الوقت، بدلالة أنه تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات، وليس كذلك الأوقات الثلاثة؛ لأنه منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها.
* * *
مسألة ٢٩١
لا يصلى على ميت غائب
٤٧١٠ – قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب.
٤٧١١ – وقال الشافعي: يصلى عليه بالنية.
٤٧١٢ – لنا: أن ذلك لو جاز لصلى على رسول الله – ﷺ – من كان غائبا من الصحابة، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب، وكذلك على عثمان، وعلي – رضي الله عنهم – ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق
لا يصلى على ميت غائب
٤٧١٠ – قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب.
٤٧١١ – وقال الشافعي: يصلى عليه بالنية.
٤٧١٢ – لنا: أن ذلك لو جاز لصلى على رسول الله – ﷺ – من كان غائبا من الصحابة، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب، وكذلك على عثمان، وعلي – رضي الله عنهم – ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق
