التجريد

« <
من 823
> »

عنه – قال: (كان النبي – ﷺ – إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
٤٧٢٣ – وروى طاووس عن ابن عباس – رضي الله عنه -: أن النبي – ﷺ – كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.
٤٧٢٤ – ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.
٤٧٢٥ – واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [- رضي الله عنهم -] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة).
٤٧٢٦ – قلنا: روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن). وروينا عن النبي – ﷺ – ما يخالف ذلك؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه.
٤٧٢٧ – قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.
٤٧٢٨ – قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.
٤٧٢٩ – قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.
٤٧٣٠ – قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.
* … * … *
مسألة ٢٩٣
القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره

٤٧٣١ – قال أصحابنا: القراءة

« <
من 823
> »