في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره.
٤٧٣٢ – وقال الشافعي: واجبة.
٤٧٣٣ – لنا: ما روي عن ابن مسعود – رضي الله عنه – (أنه سئل عن صلاة الجنازة فقال: لم يؤقت لنا فيها رسول الله – ﷺ – قولا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء ما شئت).
٤٧٣٤ – وروي أن مروان سأل أبا هريرة – رضي الله عنه – عن صلاة الجنازة، فقال: كيف كان رسول الله – ﷺ – يصلي، وذكر أنه كان يقول: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها)، وذكر دعاء طويلا، ولم يذكر قراءة، ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة؛ فلم يجب فيه قراءة، كسجدة التلاوة.
٤٧٣٥ – ولا يقال: إنه ليس بمفرد؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم؛ لأن هذا لا يخرجه من أن يكون منفردا عن الأفعال.
التجريد
٤٧٣٦ – ولا يقال: فوجب أن يحتذى به، أصله: كالسجود؛ لأن هذا خلاف الإجماع.
٤٧٣٧ – ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به قيام الصلاة في باب التعوذ والاستفتاح والسورة، فأما سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل؛ لأنه ليس في ذلك رواية، ويجوز أن تكون السنة ما ورد به الخبر من قوله: (سجد لك سوادي) وما ذكر في القرآن من قوله: ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾. ولأنه ليس فيها قراءة السورة، فلا يجب فيها قراءة الفاتحة، كالطواف.
٤٧٣٨ – ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها، كالأذان والقعدة. ولا يقال: لا يمتنع أن تساوي صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة، ولا تساويها في سننها، كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير
٤٧٣٧ – ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به قيام الصلاة في باب التعوذ والاستفتاح والسورة، فأما سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل؛ لأنه ليس في ذلك رواية، ويجوز أن تكون السنة ما ورد به الخبر من قوله: (سجد لك سوادي) وما ذكر في القرآن من قوله: ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾. ولأنه ليس فيها قراءة السورة، فلا يجب فيها قراءة الفاتحة، كالطواف.
٤٧٣٨ – ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها، كالأذان والقعدة. ولا يقال: لا يمتنع أن تساوي صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة، ولا تساويها في سننها، كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير
