ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم، فكل من صلى إنما سقط فرضه، والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض. ولا يقال: إنما لم
التجريد
يصلوا على قبره لئلا يصير فتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تتخذوا قبري مسجدا).
٤٧٦٨ – قلنا: هذا نهي عن فعل الصلوات المعهودة، فأما صلاة الجنازة: فلا يكون فعلها على القبر فتنة.
٤٧٦٩ – ولا يقال: إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره، ولهذا قال النبي – ﷺ -: (إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض؛ فإنها لا تبتلعها). وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر).
٤٧٧٠ – ولأن الناس يزورون النبي – ﷺ -، ولو لم يكن في قبره لم تكن للزيارة معنى، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله تعالى وكل في قبري ملكا يبلغني سلام من يسلم علي).
٤٧٦٨ – قلنا: هذا نهي عن فعل الصلوات المعهودة، فأما صلاة الجنازة: فلا يكون فعلها على القبر فتنة.
٤٧٦٩ – ولا يقال: إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره، ولهذا قال النبي – ﷺ -: (إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض؛ فإنها لا تبتلعها). وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر).
٤٧٧٠ – ولأن الناس يزورون النبي – ﷺ -، ولو لم يكن في قبره لم تكن للزيارة معنى، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله تعالى وكل في قبري ملكا يبلغني سلام من يسلم علي).
٤٧٧١ – ولأن عندهم تجوز الصلاة على الغائب، ورفعه من القبر لا يمنع الصلاة. ثم يجمع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر – رضي الله عنهم – ومع ذلك لم يعيدوا الصلاة عليهما.
٤٧٧٢ – ولا يقال: إن الذين حضروا بعد الصلاة لم يكونوا من أهل الصلاة عند الموت؛ لأن معاذا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة، ويدل عليه: ما روي: (أن النبي – ﷺ – نهى عن الصلاة على القبور)، وهو عام، ولأنه حكم من أحكام الموت، فإذا تم سببه؛ لم يعد كالغسل والتكفين. ولا يقال: إن المعنى
٤٧٧٢ – ولا يقال: إن الذين حضروا بعد الصلاة لم يكونوا من أهل الصلاة عند الموت؛ لأن معاذا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة، ويدل عليه: ما روي: (أن النبي – ﷺ – نهى عن الصلاة على القبور)، وهو عام، ولأنه حكم من أحكام الموت، فإذا تم سببه؛ لم يعد كالغسل والتكفين. ولا يقال: إن المعنى
