ولأن الأضحية تتعلق عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع كون العيب مؤثرا في الأضحية.
٥٠٥٣ – ولأن فرض الزكاة يتعين تارة بالسن وتارة بالعدد، فلما كان كذلك؛ كان لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك السن. أو نقول: السن آخر ما يتعين به فرض الزكاة.
٥٠٥٤ – فإن قيل: زيادة العدد لها تأثير في زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير، ولما لم يكن لزيادة السن تأثير في زادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير.
٥٠٥٥ – قلنا: زيادة السن تؤثر عندكم في زيادة الوجوب فيجب في الصغار صغيرة، وفي الكبار منه، فالوصف لا يصح. ثم لا يمتنع أن يكون السنون نقصان السن، والعدد في التأثير وإن اختلف زيادتهما، ألا ترى أن نقصان السن كنقصان العدد في التأثير في الأضحية والشهادة؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير مؤثر، فاستوى النقصان واختلف الزيادة، فأثرت زيادة [العدد]، ولم تؤثر زيادة السن.
٥٠٥٦ – فإن قيل: زيادة الصفة تؤثر في زيادة الوجوب؛ لأنه يجب في السمان سمينة، ونقصان الصفة لا يؤثر.
التجريد
٥٠٥٧ – قلنا: الهزال إذا منع الرعي أثر في الوجوب عندنا، ولا نسلم أن نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض، وإنما يتغير به صفته، فلم يلزم على علتنا.
٥٠٥٨ – قالوا: زيادة الجنس يتغير بها الفرض؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله، ونقصان الجنس لا يسقط الزكاة.
٥٠٥٩ – قلنا: نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال. وعندنا: إذا كانت الأمهات من الوحش.
٥٠٦٠ – قالوا: نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [وهو العدد، ونقصان الصفة يجب أن يؤثر فيما هو من
٥٠٥٨ – قالوا: زيادة الجنس يتغير بها الفرض؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله، ونقصان الجنس لا يسقط الزكاة.
٥٠٥٩ – قلنا: نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال. وعندنا: إذا كانت الأمهات من الوحش.
٥٠٦٠ – قالوا: نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [وهو العدد، ونقصان الصفة يجب أن يؤثر فيما هو من
