الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر استيفاؤها على ذلك الوجه.
٥٣٦٥ – احتجوا: بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة، أصله: دين الآدمي.
٥٣٦٦ – والجواب: أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب [فأما الزكاة فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب]. ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي، فالكفر الطارئ لا يسقط، والزكاة لا تجب مع الكفر الأصلي، والطارئ يسقط.
٥٣٦٧ – قالوا: حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه، فلا يسقط بردته، كالدين.
٥٣٦٨ – قلنا: يبطل بمهر امرأته.
٥٣٦٩ – فإن قالوا: لا يسقط بالردة، لكن بزوال أملاكه، فالمعني في الدين ما ذكرناه.
***
التجريد
مسألة ٣٢٠
لا يبني الوارث على حول الميت
٥٣٧٠ – قال أصحابنا: لا يبني الوارث على حول الميت، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يبني.
٥٣٧١ – لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي – ﷺ – قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، والمراد به: في حق ملك واحد بالإجماع. ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول، كالبيع، والوصية، والهبة. ولأن ملكه مستحدث، فلا يبني على جول الجاني والدين الذي به رهن.
٥٣٧٢ – والجواب: أن هناك وجبت الحقوق، والموت لا ينافيها، وفي مسألتنا لم يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني، فإذا مات قبل الوجوب سقط، كمن قال: إذا حال الحول فلعي أن أتصدق بألف، فمضى الحول ثم مات.
***
لا يبني الوارث على حول الميت
٥٣٧٠ – قال أصحابنا: لا يبني الوارث على حول الميت، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يبني.
٥٣٧١ – لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي – ﷺ – قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، والمراد به: في حق ملك واحد بالإجماع. ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول، كالبيع، والوصية، والهبة. ولأن ملكه مستحدث، فلا يبني على جول الجاني والدين الذي به رهن.
٥٣٧٢ – والجواب: أن هناك وجبت الحقوق، والموت لا ينافيها، وفي مسألتنا لم يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني، فإذا مات قبل الوجوب سقط، كمن قال: إذا حال الحول فلعي أن أتصدق بألف، فمضى الحول ثم مات.
***
