بأس بذلك. وكان ابن أبي ليلى يقول: أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين. وبه نأخذ. قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكبر على الجنائز أربعا، وكان ابن أبي ليلى يكبر خمسا على الجنائز.
قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جهرت فحسن، وإذا أخفيت فحسن. قال: وذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال: يصلي كما هو، وحدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم.
وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه نأخذ. قال: وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بعد الآى في الصلاة. قال: وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يتم ما قد بقى ولا يعيد على ما مضى، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان في طلب
الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقى، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف.
حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم وبه نأخذ. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى بذلك بأسا. وبه نأخذ.
باب الزكاة قال أبو يوسف
رضي الله عنه: وإذا
