اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

« <
من 77
> »

من حمام الحرم، فإن أبا حنيفة رضي

الله عنه كان يقول: عليه قيمته. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه شاة. وسمعت ابن أبي ليلى يقول في حمام الحرم عن عطاء بن أبي رباح شاة.

قال: وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال: لا يجزئ في هدى الصيد إلا ما يجزئ في هدى المتعة: الجذع من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزئ ما دون ذلك، ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾؟ وسألت ابن ابي ليلى عن ذلك فقال: يبعث به وإن كان عناقا أو حملا. قال أبو يوسف: آخذ بالأثر في العناق والجفرة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: في ذلك كله قيمته. وبه نأخذ
وذكر عن خصيف الجزري عن أبي عيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه. وحدثنا داود ابن أبي هند عن عامر مثله. وسمعت ابن أبي ليلى يقول عن عطاء بن
أبي رباح: في البيضة درهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: قيمتها باب الديات قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه: وإذا قتل الرجل الرجل عمدًا وللمقتول ورثة صغار وكبار، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءوا. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس لهم أن
يقتلوا حتى يكبر الأصاغر. وبه نأخذ. حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما
قتل ابن ملجم بعلى.

« <
من 77
> »