وقال أبو يوسف: وكان لعلي أولاد صغار. قال: وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعًا إلا أن يدعى أولياء القتيل على غير أولئك. وبهذا نأخذ.
قال: وإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مريضًا حتى مات، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ديته على تلك القبيلة التي أصيب
فيهم. قال محمد: وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس عليهم شيء. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: القصاص لكل وارث. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجعل لكل وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة
قال: وإذا وجد القتيل في قبيلة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء. وبه نأخذ. ثم قال أبو يوسف بعد: على المشترين والسكان وأهل
الخطة. وكان ابن أبي ليلى يقول: الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة: قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلى. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين. وأما السكان فلا. وبهذا نأخذ ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى. وقول أبي حنيفة المعروف: ما بقى من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء. قال: وإذا قطع رجل يد
امرأة أو امرأة يد
