وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ أيضًا الأخ والأخت، وأما غير هؤلاء فلا. قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على
اللعان منها إذا جحد
باب النكاح قال أبو يوسف رضي اله عنه: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها، فإن لها مهر مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: نساؤها أخواتها وبنات عمها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتها. قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: النكاح جائز وله
الخيار إذا أدرك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك. ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا زوج الولي فلا خيار وهو مثل الأب. قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وبه نأخذ: تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله
عنهم وابنته جميعا، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز النكاح. وقال: كل امرأتين
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل لها نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما
قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
يقول: تحرم على ابنه
